الشيخ محمد أمين زين الدين

401

كلمة التقوى

[ المسألة 894 : ] لا يكفي الوقوف في نمرة ولا عرنة ولا ثوية والأراك وذي المجاز فهذه كلها حدود عرفة وليست منها ، وفي الحديث عن أبي عبد الله ( ع ) : اتق الأراك ونمرة وبطن عرنة وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ، وبمضمونه أدلة أخرى . ونمرة بفتح النون وكسر الميم موضع بقرب عرفات يقع بين طرف الحرم وطرف عرفات ، وبطن عرنة بضم العين وفتح الراء والنون يكون ما بين العلمين اللذين هما حد عرفة والعلمين اللذين هما حد الحرم ولعله جزء من نمرة ، وذو المجاز موضع في خارج عرفات كانت العرب في الجاهلية تقيم فيه سوقا من أسواقها في أيام الموسم . [ المسألة 895 : ] الوقوف في عرفات عبادة من العبادات فلا بد فيه من النية ، فلا يصح من المكلف إذا حضر الموقف وهو غير قاصد أو كان قاصدا لأمر آخر ، ويجب في نيته تعيين النسك وقصد القربة ، فإذا قال عند الزوال أو قبله : أقف في هذا الموقف من زوال الشمس إلى الغروب الشرعي في حج التمتع حج الاسلام امتثالا لأمر الله تعالى ، صح عمله وكفاه في حصول الامتثال ، وكذلك إذا كان في حج القران أو حج الافراد . ويجب أن يكون وقوفه عن اختيار ، فلا يصح إذا جن أو أغمي عليه أو سكر قبل الوقت ولم يفق إلا بعد خروجه ، وكذلك إذا نام قبل الوقت ولم ينتبه إلا بعد خروجه . [ المسألة 896 : ] الواجب الركن من الوقوف بعرفات هو أن يحضر المكلف في بعض الوقت الذي ذكرناه ، من أول الوقت أو من آخره أو في